للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي للطلاق بعض طلقة]

إذا طلق بعض طلقة كقوله لزوجته أنت طالق ربع طلقة أو قال لزوجاته بينكنَّ طلقة فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالتحريم وقول بالجواز.

القول الأول: طلاق بدعي: قال به الزهري (١) وهو مذهب المالكية (٢).

القول الثاني: طلاق مباح: والذي يظهر لي أنَّه مذهب الأحناف (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).

وأدلة الفريقين والترجيح مذكورة في الحكم الوضعي لطلاق بعض المرأة (٦).

* * *


(١) قال في «المدونة» (٣/ ١٥) ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ابن وهب عن يونس بن يزيد أنَّه سأل ابن شهاب عن رجل قال لامرأته أنت طالق سدس تطليقة قال: «أَرَى أَنْ يُوجَعَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ جَلْدًا وَجِيعًا وَتَكُونَ تَطْلِيقَةً تَامَّةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا» ورواته ثقات.
(٢) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و «الشرح الصغير مع بلغة السالك» (٢/ ٣٤٨)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٠)، و «أسهل المدارك» (٢/ ٤).
(٣) لم يذكر الأحناف بعض طلقة من الطلاق البدعي. انظر: (ص: ٢١٦).
(٤) لم يذكر الشافعية بعض طلقة من الطلاق البدعي انظر: (ص: ٢٢٦)، والحكم التكليفي لطلاق بعض المرأة (ص: ٧٣٤).
(٥) لم يذكر الحنابلة بعض طلقة من الطلاق البدعي انظر: (ص: ٢٣٢)، والحكم التكليفي لطلاق بعض المرأة» (ص: ٧٣٤).
(٦) انظر: كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.

<<  <   >  >>