للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ] (النساء: ١٢٩ - ١٣٠).

وجه الاستدلال: ذكر الله ميل الرجل لإحدى زوجتيه وأرشد إلى الإصلاح وذلك بالتنازل عن بعض الحقوق ووعد الزوجين إن افترقا بطلاق أو غيره أن يغني كل واحد منهما بزوج أو غيره فدل على إباحة الفرقة للحاجة.

الدليل الثاني: عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي فقالت: يا رسول الله مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا» (١).

وجه الاستدلال: أمر النبي ثابت بن قيس أن يفارق امرأته لخشيتها عدم القيام بحقوقه وعدم الميل القلبي سبب في تقصير الزوج في حقوق زوجته الواجبة.

ولطلاق النبي حفصة لعدم ميله لها ويأتي (٢).

٢ - كبر المرأة أو كونه لا يشتهيها ولا ترضى بإسقاط حقها: فعن عائشة في هذه الآية [وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا] (النساء: ١٢٨)، قالت: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ» (٣).


(١) رواه البخاري (٥٢٧٦). الكفر: كفران العشير.
(٢) انظر:
(٣) رواه البخاري (٢٤٥٠)، ومسلم (٣٠٢١).

<<  <   >  >>