أسقط حقه فسقط، وإن علل بأنَّه لحق المرأة، لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضًا، فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر (١).
وقال السرخسي: النهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه
ولا يمنع نفوذه شرعًا كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة والنهي عن البيع عند النداء يوم الجمعة وهنا النهي لمعنى غير الطلاق من تطويل العدة واشتباه أمر العدة عليها أو سد باب التلاقي عند الندم فلا يمنع النفاذ (٢).
وقال الماوردي: النهي إذا كان لمعنى ولا يعود إلى المنهي عنه لم يكن النهي موجبًا لفساد ما نهي عنه (٣).
الدليل الرابع: لما ذكر الله الطلاق فى غير آية لم يأمر أحدًا بالرجعة عقيب الطلاق بل قال: [فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ](الطلاق: ٢) فخير الزوج إذا قارب انقضاء العدة بين أن يمسكها بمعروف وهو الرجعة وبين أن يسيبها فيخلي سبيلها إذا انقضت العدة ولا يحبسها بعد إنقضاء العدة كما كانت محبوسة عليه في العدة قال الله - تعالى -: [لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ](الطلاق: ١)(٤).
الرد: دلت السنة على وجوب رجعة من طلق في الحيض فالآية في الطلاق السني وحديث ابن عمر ﵄ في الطلاق البدعي.
ثانيًا: الأدلة من السنة:
الدليل الخامس: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(٥).