للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: الرد أي المردود والطلاق في الحيض خلاف عمل النبي فهو مردود.

الرد من وجوه:

الأول: هذا الدليل عام وثبت وقوع طلاق الحائض بالدليل الخاص والخاص مقدم على العام.

الثاني: رد طلاق الحائض بينت السنة أنَّه المراجعة.

الثالث: تقدم - قريبًا - أنَّه ليس كل عقد خالف أمر الشارع مردود.

الرابع: لم يطردوا مذهبهم في رد الطلاق البدعي فالطلاق ثلاثًا بدعي عند بعضهم ويوقعونه واحدة ويأتي (١).

الدليل السادس: عن أبي الزبير أنَّه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال إنَّ ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله فقال عمر: يا رسول الله إنَّ عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال النبي : «ليراجعْها عليّ، ولم يَرَها شيئًا»، وقال: «فَردَّها، إذا طهُرت فليطلقْ أو يمْسكَ»، قال ابن عمر : وقرأ النبي [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ] في قُبُل عدَّتهن (٢).

وجه الاستدلال من وجوه:

الأول: قوله «وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» نص من كلام رسول الله بعدم احتساب الطلاق في الحيض بخلاف الروايات الأخرى.


(١) انظر: (ص: ٥٦٧).
(٢) رواه الإمام الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص: ٢٦٠) قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز والإمام أحمد (٥٤٩٩) حدثنا روح وأبو داود (٢١٨٥) حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق [(١٠٩٦٠)] قالوا حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر فذكره» ورواته ثقات.

<<  <   >  >>