للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكلام شيخ الإسلام عن الطلاق البدعي في الحيض وفي طهر جامعها فيه وفي جمع الثلاث ولم يبين رأي ابن إسحاق والحجاج في أي المسائل الثلاث والنزاع هل وقع الإجماع في عدم الاعتداد في الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه أم لا؟ أمّا إيقاع الثلاث في غير المدخول بها فقد اُختُلِف فيه هل تكون الثلاث المفرقة واحدة أو ثلاثًا؟.

وعلى فرض أنَّ خلافهما في عدم الاعتداد في طلاق الحائض فلم أقف عليه مسندًا لنعرف هل صح النقل أم لا؟

ومحمد بن إسحاق من صغار تابعي المدينة وتقدم أنَّ فقهاء المدينة على وقوع طلاق الحائض، والحجاج بن أرطاة كوفي من أتباع التابعين ويأتي أنَّ أهل الكوفة على وقوع طلاق الحائض.

[موقف فقهاء التابعين من طلاق الحائض]

أهل مكة على وقوع طلاق الحائض فعن ابن جريج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة ونحن جلوس مع عطاء أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَاحِدَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ» فأهل مكة على وقوع طلاق ابن عمر لكن اختلفوا هل هي واحدة أو ثلاث فسألوا نافعًا.

وكذلك فقهاء المدينة على وقوع طلاق الحائض وتقدم - قريبًا -.

وكذلك أهل البصرة المعروف عندهم وقوع طلاق الحائض فعن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أتهم أنَّ ابن عمر طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلى وكان ذا ثبت فحدثنى أنَّه سأل ابن عمر فحدثه «أَنَّهُ طَلَّقَ

<<  <   >  >>