امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا» (١) فاستشكل محمد بن سيرين أمر النبي ﷺ ابن عمر ﵄ بمراجعة امرأته مع أنَّه طلقها ثلاثًا فلما حدثه يونس بن جبير أنَّ ابن عمر طلق امرأته طلقة زال هذا الإشكال.
قال الحافظ ابن رجب: استنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنَّه لم يعرف قائلًا معتبرًا يقول: إنَّ الطلاق المحرم غير واقع، وإنَّ هذا القول لا وجه له (٢).
وعن الشعبي عن شريح أنَّ رجلًا طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض أتعتد بعد هذه الحيضة ثلاث حيض ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها؟ فقال:«هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ»(٣) فذكر القاضي شريح أنَّ عمل الناس على وقوع طلاق الحائض إنَّما خلافهم هل تحسب الحيضة من عدتها أم لا؟ والناس هم الصحابة ﵃ والتابعون من أهل الكوفة فشريح القاضي كوفي مخضرم لكن الأثر ضعيف.
ونسب ابن المنذر وقوع طلاق الحائض لأهل الشام وأهل مصر (٤).
وروي عن ابن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن البصري وقوع طلاق الحائض والخلاف عندهم هل تعتد بهذه الحيضة أم لا؟ فعن سعيد بن أبي عروبة قال سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض فقال حدثني قتادة عن ابن المسيب وأبو معشر عن إبراهيم قالوا:«تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا»، وقال مطر عن الحسن قال:«هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا» وتقدم (٥).
(١) رواه مسلم (١٤٧١). (٢) «جامع العلوم والحكم» (ص: ٩٢). (٣) رواه عبد الرزاق (١٠٩٦٥) عن الثوري عن ليث عن الشعبي فذكره إسناده ضعيف. ليث بن أبي سليم قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. (٤) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٤٩). (٥) انظر: (ص: ٣٧٧).