مناقشة نفي الإجماع على وقوع طلاق الحائض: نازع من لا يرى وقوع طلاق الحائض وأنكر الإجماع.
قال ابن حزم: لو لم يبلغنا خلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده به ولا بلغه عن جميعهم كاذبًا على جميعهم … والعجب من جرأه من ادعى الإجماع على خلاف هذا وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة ﵃ غير رواية عن ابن عمر ﵄ قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر ﵄ وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت ﵄(١).
وقال ابن القيم: المسألة من مسائل النزاع لا من مسائل الإجماع (٢) فالخلاف فى وقوع الطلاق المحرَّم لم يزل ثابتًا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه، وقال بمبلغ علمه، وخفى عليه مِنْ الخلاف ما اطلع عليه غيره، وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع، فهو كاذب، وما يدريه لعلَّ الناس اختلفوا. كيف والخلاف بين الناس فى هذه المسألة معلومُ الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين (٣).
وقال أحمد شاكر: الخلاف في وقوع الطلاق البدعي من زمن الصحابة ﵃(٤).
والخلاف واقع فنقل الخلاف الماوردي فقال: طلاق السنة مجمع على وقوعه والثاني: ما لا سنة فيه ولا بدعة مجمع على وقوعه. والثالث: مختلف فيه وهو طلاق البدعة في حيض أو في طهر مجامع فيه (٥) وبعض من تقدم ينقلون الخلاف ويعدونه شذوذا.