للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي للطلاق آخر الطهر]

إذا طلق الرجل زوجته آخر طهرها وقبل الحيض فهل الطلاق بدعي أو سني؟.

لأهل العلم في المسألة قولان:

القول الأول: الطلاق سني: وهو مذهب الأحناف (١) وقول للشافعية (٢) وقول للحنابلة (٣) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).

الأدلة: تقدمت (٥).

القول الثاني: الطلاق بدعي: الذي يظهر لي أنَّه مذهب المالكية (٦) وهو مذهب الشافعي (٧) وقول للحنابلة (٨).


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٩)، و «الهداية شرح بداية المبتدي» (١/ ٢٤٧)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٤)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٧)، و «البناية شرح الهداية» (٦/ ٧).
(٢) انظر: «الحاوي» (١١/ ١٧٤)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤).
(٣) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: ٢٥٦)، و «الفروع» (٥/ ٣٧٠)، و «المبدع» (٧/ ٢٦٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٤٩).
(٤) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: ٢٥٦)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٤٩).
(٥) انظر: (٢٠٦، ٢٥٦).
(٦) قال القاضي عبد الوهاب في «المعونة» (١/ ٥٦١) ندب الله - تعالى - إلى أن يوقع الطلاق في حال تعتد فيها وذلك حال الطهر. وقال: (١/ ٥٦٢) كل طلاق لا يوجب عدة للمدخول بها فإنَّه للبدعة.
فإذا طلقها آخر الطهر تستقبل الحيض فلم تستقبل العدة فتبدأ عدتها من الطهر الذي يلي الحيض فيكون بدعيًا عندهم، والله أعلم.
وليس كل طلاق في طهر خلا من جماع سني عندهم فالطلاق بعد الطهر من الحيض وقبل الاغتسال طلاق بدعي في مذهب المالكية - انظر: (ص: ٢٥٦) - والله أعلم.
(٧) انظر: «الحاوي» (١١/ ١٧٤)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤).
(٨) انظر: «المحرر» (٢/ ١٠٩)، و «الفروع» (٥/ ٣٧٠)، و «المبدع» (٧/ ٢٦٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٤٩).

<<  <   >  >>