للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: إذا طلقها في آخر الطهر لم يبق منه شيء تعتد به فتستقبل الحيض فلم يطلقها للعدة (١).

الرد من وجهين:

الأول: بينت السنة معنى الآية وهي طلاق المرأة حال الطهر من غير جماع فعن ابن عمر حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رسول الله عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتركْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (٢).

الثاني: يأتي - إن شاء الله - في غير هذا الكتاب الخلاف في المراد بالقرء هل هو الطهر أو الحيض؟.

الدليل الثاني: في ذلك تطويل العدة عليها (٣).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم الخلاف في النهي عن طلاق الحائض هل هو تعبدي أو لأجل إطالة العدة؟ (٤).

الثاني: كالذي قبله.


(١) انظر: «الحاوي» (١١/ ١٧٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤).
(٢) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
(٣) انظر: «الحاوي» (١١/ ١٧٤).
(٤) انظر: (ص: ٢٨٢).

<<  <   >  >>