وجه الاستدلال: من المحال أن يجيز ابن عباس ﵄ ما يخبر أنَّه حرام (٣).
الرد من وجوه:
الأول: عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس ﵄ فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا قال: فسكت حتى ظننت أنَّه رادها إليه ثم قال: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَإِنَّ اللهَ ﷿ قَالَ: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا](الطلاق: ٢) وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَلَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، قَالَ اللهُ:«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ»(٤). فأوقع ابن عباس الطلاق المحرم.
(١) «المحيط البرهاني» (٨/ ٨٢). (٢) رواه عبد الرزاق (١٠٩٥٠) عن وهب بن نافع فذكره وإسناده ضعيف. وهب بن نافع الصنعاني عم عبد الرزاق ذكره البخاري في «الكبير»، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولما يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا وذكره ابن حبان في ثقاته وبقية رجاله ثقات. وروى الحديث البيهقي (٧/ ٣٢٥)، والدارقطني (٤/ ٥) بإسناديهما عن عبد الرزاق ورواه ابن المنذر في «الأوسط» (٧٦٠١) عن عبد الرزاق وأشار إلى ضعفه بقوله وروي عن ابن عباس ﵄. (٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٣). (٤) انظر: (ص: ٦٥٠).