للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس

الطلاق المكروه

يكره الطلاق إذا كان الباعث عليه عدم الميل التام للزوجة وهو مذهب الأحناف (١) والشافعية (٢).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ] (النساء: ١٢٨).

وجه الاستدلال: شرع الله للمرأة التي لا يميل إليها زوجها ميلًا تامًا أن تتنازل عن بعض حقوقها لتبقى في ذمة زوجها فبقاؤها خير من طلاقها (٣) والأصل في الفرقة بين الزوجين الحضر.

الدليل الثاني: [وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا] (الروم: ٢١).

وجه الاستدلال: من نعم الله على عباده النكاح. والطلاق من غير حاجة متأكدة كفر لهذه النعمة (٤).

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).


(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٥٨)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٢٧)، و «منحة الخالق على البحر الرائق» (٣/ ٤١٣)، و «روح المعاني» (٢/ ٤٥٢).
(٢) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ١٢)، و «أحكام القرآن» للكيا الهراسي (٢/ ٣٨٢)، و «طرح التثريب» (٧/ ٩٢)، و «تحفة الحبيب» (٣/ ٢٨٨).
(٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٥٦٢).
(٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٣)، و «البناية» (٥/ ٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٧).

<<  <   >  >>