وجه الاستدلال: لم يبح الخلع إلا مع خشية التقصير في الحق الواجب وعدم تنازل المرأة عن بعض حقوقها فالأصل في الفرقة بين الزوجين المنع.
الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا] (النساء: ١٩).
وجه الاستدلال: في هذه الآية إرشاد للزوج بإبقاء المرأة التي لا يجد لها محبة فمفارقتها مكروهة (١).
الدليل الخامس: عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول ﷺ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الدليل السادس: عن ابن عباس ﵄ قال: كان زوج بريرة ﵄ عبدًا يقال له مغيث كأنَّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي ﷺ لعباس ﵁: «يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا» فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ» قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ» (٣).
وجه الاستدلال: بريرة لا تحب مغيثًا ﵄ وشفع النبي ﷺ عند بريرة لترجع لمغيث بعد فرقة العتق فبقاء النكاح مستحب وتكره الفرقة.
(١) انظر: «أحكام القرآن» للكيا الهراسي (٢/ ٣٨٢)، و «روح المعاني» (٢/ ٤٥٢)، و «تفسير السعدي» (ص: ١٧٢).(٢) رواه مسلم (١٤٦٩).(٣) رواه البخاري (٥٢٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute