للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: لم يبح الخلع إلا مع خشية التقصير في الحق الواجب وعدم تنازل المرأة عن بعض حقوقها فالأصل في الفرقة بين الزوجين المنع.

الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا] (النساء: ١٩).

وجه الاستدلال: في هذه الآية إرشاد للزوج بإبقاء المرأة التي لا يجد لها محبة فمفارقتها مكروهة (١).

الدليل الخامس: عن أبي هريرة قال قال رسول : «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل السادس: عن ابن عباس قال: كان زوج بريرة عبدًا يقال له مغيث كأنَّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي لعباس : «يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا» فَقَالَ النَّبِيُّ : «لَوْ رَاجَعْتِهِ» قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ» (٣).

وجه الاستدلال: بريرة لا تحب مغيثًا وشفع النبي عند بريرة لترجع لمغيث بعد فرقة العتق فبقاء النكاح مستحب وتكره الفرقة.


(١) انظر: «أحكام القرآن» للكيا الهراسي (٢/ ٣٨٢)، و «روح المعاني» (٢/ ٤٥٢)، و «تفسير السعدي» (ص: ١٧٢).
(٢) رواه مسلم (١٤٦٩).
(٣) رواه البخاري (٥٢٨٣).

<<  <   >  >>