للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم التكليفي لطلاق الحائض

إذا خلا بها ولم يجامعها

اختلف أهل العلم في جواز طلاقها وهي حائض على قولين قول بالتحريم وقول بالجواز.

القول الأول: التحريم: فيحرم طلاقها في الحيض وهذا مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعي في القديم (٣) والحنابلة (٤) وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: إذا خلا بها زوجها حكمها حكم الموطؤة من وجوب العدة وتقرر الصداق.

الرد: هذا محل خلاف.

الجواب: هذا قول كبار الصحابة .

الدليل الثاني: عن سالم أنَّ عبد الله بن عمر أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله فتغيظ فيه رسول الله ، ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٩)، و «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٥٩٦).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٣٢١)، و «الذخيرة» (٤/ ١٦١)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٦).
(٣) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ١٢٨)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٨٩).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٦١)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٨٤)، (٩/ ٢٧٠)، و «متن الخرقي» (ص: ١٧٨)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٣٥).
(٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٥٦).

<<  <   >  >>