الفقهاء يذكرون النفاس في آخر الحيض ويحيلون في أحكامه على أحكام الحيض التي ذكروها والباحث أحيانًا لا يجد نصًا خاصًا عن بعض أحكام النفاس في كتب بعض المذاهب.
وأهل العلم مجمعون - في الجملة - على أنَّ أحكام النفاس هي أحكام الحيض إلا في مسائل محصورة بعضها محل خلاف بينهم وبعضها محل وفاق.
قال ابن حزم: دم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض هذا لا خلاف فيه من أحد حاشا الطواف بالبيت فإنَّ النفساء تطوف به؛ لأنَّ النهي ورد في الحائض ولم يرد في النفساء وما كان ربك نسيًا ثم استدركنا فرأينا أنَّ النفاس حيض صحيح وحكمه حكم الحيض في كل شيء (١).
وقال أبو الوليد ابن رشد: … إلا أن يصيبها الطلق فإنَّهم أجمعوا على أنَّه دم نفاس وأنَّ حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه (٢).
وقال ابن رجب: دم النفاس حكمه حكم دم الحيض فيما يحرمه ويسقطه، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، منهم: ابن جرير وغيره (٣).
وقال موفق الدين ابن قدامة: حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها لا نعلم في هذا خلافًا … ويفارق النفاس الحيض في … (٤).