وقال شمس الدين ابن قدامة: حكم النفاس حكم الحيض فيما يجب به ويحرم وما يسقط عنها لا نعلم في هذا خلافًا … فثبت حكمه إلا في … (١).
وقال إبراهيم بن مفلح:«والنفاس مثله» فيما يجب به ويحرم وما يسقط عنها بغير خلاف نعلمه لأنَّه دم حيض احتبس لأجل الولد ثم خرج فثبت حكمه … إلا في … (٢).
وقال النووي: النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه ونقل المحاملي اتفاق أصحابنا على أنَّ حكمها حكم الحائض في كل شيء ولا بد من استثناء ما ذكرته أولًا، والله أعلم (٣).
وقال ابن حجر الهيتمي:(ويحرم به ما حرم بالحيض) حتى الطلاق إجماعًا (٤).
وقال الشربيني:(ويحرم به ما حرم بالحيض) بالإجماع؛ لأنَّه دم حيض مجتمع، فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين … (٥).
وقال ابن قاسم: - معلقًا على قول البهوتي: النفاس كالحيض - بلا خلاف في الجملة (٦).
فأهل العلم مجمعون في الجملة على أنَّ النفساء في الحكم كالحائض إلا في مسائل اختلفوا فيها.