أحكام النفاس هي أحكام الحيض إلا في:
١ - العدة: لأنَّها تنقضي بوضع الحمل قبله عند الأئمة الأربعة (١).
٢ - لا يدل على البلوغ: لحصوله بالحمل قبله عند الأئمة الأربعة (٢).
٣ - لا حد لأقل النفاس: عند الثلاثة وهو المذهب عند الحنابلة (٣).
٤ - لا يكون استبراءً: عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).
٥ - لا يحسب من مدة الإيلاء: وهو وجه عند الشافعية وقول للحنابلة (٥).
٦ - يقطع تتابع صوم الشهرين: عند الأحناف وقول عند الحنابلة ووجه عند الشافعية والقول الثاني لا يقطعه وهو مذهب المالكية ووجه للشافعية وقول للحنابلة (٦).
٧ - لا يمنع قراءة القرآن: في قول المالكية والحنابلة (٧).
(١) انظر: «البحر الرائق» (١/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٦)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٢٠)، و «المغني والشرح الكبير» (١/ ٣١٥، ٣٦٢)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢).(٢) انظر: «البحر الرائق» (١/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦)، و «المجموع» (٢/ ٥٢٠)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٢٠)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٥٧)، و «المغني والشرح الكبير» (١/ ٣١٥، ٣٦٢)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٩).(٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦)، و «القوانين الفقهية» (ص: ٢٣)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٥٦)، و «الإنصاف» (١/ ٣٨٤).(٤) انظر: «البحر الرائق» (١/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٨٠)، و «المجموع» (٢/ ٥٢٠)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٢٠)، و «الإنصاف» (٩/ ٣٢٦).تنبيه: يؤخذ رأي المالكية والحنابلة بأنَّ النفاس لا يستبرأ به الرحم من قولهم الاستبراء يكون بالحيض أو وضع الحمل أو الأشهر. فيحصل الاستبراء بالولادة، والله أعلم.(٥) انظر: «المجموع» (٢/ ٥٢٠)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢).(٦) انظر: «البحر الرائق» (١/ ٣٣٧)، و «الكافي» (ص: ١٢٧)، و «المجموع» (٢/ ٥٢٠)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢).(٧) انظر: «مواهب الجليل» (١/ ٥٥٤)، و «الشرح الكبير» (١/ ١٧٥)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute