للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحكام النفاس هي أحكام الحيض إلا في:

١ - العدة: لأنَّها تنقضي بوضع الحمل قبله عند الأئمة الأربعة (١).

٢ - لا يدل على البلوغ: لحصوله بالحمل قبله عند الأئمة الأربعة (٢).

٣ - لا حد لأقل النفاس: عند الثلاثة وهو المذهب عند الحنابلة (٣).

٤ - لا يكون استبراءً: عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).

٥ - لا يحسب من مدة الإيلاء: وهو وجه عند الشافعية وقول للحنابلة (٥).

٦ - يقطع تتابع صوم الشهرين: عند الأحناف وقول عند الحنابلة ووجه عند الشافعية والقول الثاني لا يقطعه وهو مذهب المالكية ووجه للشافعية وقول للحنابلة (٦).

٧ - لا يمنع قراءة القرآن: في قول المالكية والحنابلة (٧).


(١) انظر: «البحر الرائق» (١/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٦)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٢٠)، و «المغني والشرح الكبير» (١/ ٣١٥، ٣٦٢)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢).
(٢) انظر: «البحر الرائق» (١/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦)، و «المجموع» (٢/ ٥٢٠)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٢٠)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٥٧)، و «المغني والشرح الكبير» (١/ ٣١٥، ٣٦٢)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٩).
(٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦)، و «القوانين الفقهية» (ص: ٢٣)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٥٦)، و «الإنصاف» (١/ ٣٨٤).
(٤) انظر: «البحر الرائق» (١/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٨٠)، و «المجموع» (٢/ ٥٢٠)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٢٠)، و «الإنصاف» (٩/ ٣٢٦).
تنبيه: يؤخذ رأي المالكية والحنابلة بأنَّ النفاس لا يستبرأ به الرحم من قولهم الاستبراء يكون بالحيض أو وضع الحمل أو الأشهر. فيحصل الاستبراء بالولادة، والله أعلم.
(٥) انظر: «المجموع» (٢/ ٥٢٠)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢).
(٦) انظر: «البحر الرائق» (١/ ٣٣٧)، و «الكافي» (ص: ١٢٧)، و «المجموع» (٢/ ٥٢٠)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢).
(٧) انظر: «مواهب الجليل» (١/ ٥٥٤)، و «الشرح الكبير» (١/ ١٧٥)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٩).

<<  <   >  >>