للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - لا يفصل به بين طلاقي السنة والبدعة: عند الأحناف (١).

* * *


(١) انظر: «البحر الرائق» (١/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦).
تنبيه: طلاق المرأة طلقة واحدة أحسن وطلاقها في كل طهر طلقة واحدة حسن فيفصل بين كل طلقة بحيضة وهذا لا يتأتى في النفاس وكلاهما طلاق سني عند الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٥ - ٤١٦)، وتقدم أنواع الطلاق السني عندالأحناف (ص: ١٧٣).

<<  <   >  >>