للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي لطلاق القاضي في الحيض]

إذا رفعت المرأة أمرها للقاضي وحكم القاضي بطلاقها ورفض الزوج طلاقها فهل للقاضي طلاقها وقت البدعة أو ينتظر حتى يأتي وقت سنة الطلاق؟ أهل العلم لهم في هذه المسألة قولان:

القول الأول: يجوز طلاق القاضي وقت البدعة: وهو مذهب الأحناف (١) والشافعية (٢) وقول لبعض المالكية (٣) ورواية للحنابلة (٤).


(١) قال علاء الدين الحصكفي في الدر المختار: قيد بالطلاق لأنَّ التخيير والاختيار والخلع في الحيض
لا يكره مجتبى والنفاس كالحيض.
وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار (٤/ ٤٣٧) التخيير ليس طلاقًا بنفسه لأنَّه لا تطلق ما لم تختر نفسها فصارت كأنَّها أوقعت الطلاق على نفسها في الحيض، والممنوع هو الرجل لا هي أو القاضي، هذا ما ظهر لي فتأمل.
وقال النسفي في «كنز الدقائق» (وطلاق الموطوءة حائضًا بدعية) قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (٣/ ٤٢١) شارحًا: قيد بالطلاق لأنَّ التخيير، والاختيار، والخلع في الحيض لا يكره كما قدمناه وإذا أدركت الصبية فاختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن يفرق بينهما في الحيض كذا في المجتبى ولما كان المنع منه فيه لتطويل العدة عليها كان النفاس كالحيض … الطلاق على مال فإنَّه لا يكره في الحيض. وذكر نحوه في «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» (٢/ ٣١٤).
(٢) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٤)، و «نهاية المطلب» (١٤/ ١١)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «شرح منهج الطلاب مع حاشية الجمل» (٦٩)، و «تحرير الفتاوى» (ص: ٧٤٣).
(٣) قال المواق في «التاج والإكليل» (٥/ ٣٠٤) ابن عرفة: لا أعرف نقل جوازه لغير ابن شاس.
(٤) الذي يظهر لي أنَّ القاضي يجوز أن يطلق في زمن البدعة عند الحنابلة وذلك:
١ - يجوز الطلاق بطلبها زمن البدعة عندهم وعبارتهم عامة يدخل في عمومها رفعته للقاضي أو
لم ترفعه.
٢ - المنع من الطلاق في أحد الوجهين عندهم لتضررها بطول العدة فإذا رضيت جاز.
انظر: «مطالب أولي النهى» (١/ ٢٤٢)، و «كشاف القناع» (١/ ١٩٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٤٠).
قال المرداوي في «الإنصاف» (١/ ٣٤٨) الصحيح من المذهب أنَّ الحيض يمنع سنة الطلاق مطلقًا وعليه الجمهور وقيل لا يمنعه إذا سألته الطلاق بغير عوض … لو سألته الخلع أو الطلاق بعوض لم يمنع منه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يمنع … وأصل ذلك أنَّ الطلاق في الحيض هل هو محرم لحق الله فلا يباح وإن سألته أو لحقها فيباح بسؤالها فيه وجهان. وانظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٤٩). وقال أبو النجا في «الإقناع» (٤/ ٨) يباح خلع وطلاق بسؤالها زمن بدعة.

<<  <   >  >>