للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: لا يجوز طلاق القاضي وقت البدعة: وهو مذهب المالكية (١) والظاهر أنَّه مذهب الحنابلة وتقدم.

وتقدمت أدلة القولين في طلاق الحكمين وطلاق المولي (٢).

الترجيح: الذي يترجح لي جواز تطليق القاضي وقت البدعة كطلاق الحكمين وتقدم.

* * *


(١) انظر: «التبصرة» (٥/ ٢١٨٨)، و «النوادر والزيادات» (٤/ ٣٤٤)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٧)، و «التاج والإكليل» و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٤).
قال الرجراجي في «مناهج التحصيل» (٤/ ١٧٢) إذا كان الطلاق بغير اختيار من الزوج، كالطلاق الذي يكون من قبل السلطان، في مثل المجنون والمجذوم والعنين والمؤلي والمعسر بالنفقة بعد الأجل والمتلوم والمرأة الحائض أو النفساء فإنَّه: لا يعجل السلطان بالطلاق في شيء من ذلك حتى تطهر المرأة من حيضها إلا المولي … إذا حل أجل الإيلاء، ووافقته امرأته وهي حائض، هل يحكم عليه بالطلاق أو ينتظر بها حتى تطهر؟ فالمذهب على قولين منصوصين في المدونة … أحدهما: أنَّه يعجل عليه بالطلاق في الحال من غير انتظار، وهو قول ابن القاسم. والثاني: أنَّه ينتظر حتى تطهر من حيضتها، وهو قول أشهب. وسبب الخلاف: تقابل المكروهين، وذلك أنَّ الطلاق في الحيض مكروه والزيادة على ما أحل الله - تعالى - وحده مكروهة. فمن غلب أحد المكروهين على الآخر، حكم بحكم الترجيح.
(٢) انظر: (ص: ٢٦٩ - ٢٧٣).

<<  <   >  >>