للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس

الحكمة من المراجعة

اختلف أهل العلم في الحكمة من مراجعة من طلقت في الحيض وتأخير طلاقها إلى الطهر الثاني على أقوال:

القول الأول: ليقع الطلاق في زمن الإباحة: فوقت الطلاق الشرعي للمدخول بها التي تحيض الطهر الذي لم يمسها فيه فلو لم يراجعها لكان الطلاق الذي ترتبت عليه الأحكام هو الطلاق المحرم والشارع لا يرتب الأحكام على طلاق محرم فأمر برجعتها ليطلقها طلاقًا مباحًا يترتب عليه أحكام الطلاق (١).

الرد من وجهين:

الأول: هذا على قول من يرى عدم وقوع الطلاق المحرم، والصواب وقوعه ويأتي (٢).

الثاني: لماذا أُخِر الطلاق إلى الطهر الثاني؟ يحتاج إلى إجابة.

القول الثاني: معاملة له بنقيض قصده: فإنَّه عجل ما حقه أن يتأخر قبل وقته فمنع منه في وقته، وصار كمستعجل الإرث بقتل مورثه (٣).

الرد من وجهين:

الأول: ابن عمر لم يفعل ذلك معصية لله حتى يقال معاملة له بنقيض قصده بل الظاهر أنَّه لا يعلم حرمة ذلك (٤).


(١) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٣).
(٢) انظر: (ص: ٣٥٠، ٤١١، ٦٢٢).
(٣) انظر: «التمهيد» (١٥/ ٦٧)، و «إكمال المعلم» (٥/ ٦)، و «المفهم» (٤/ ٢٢٦)، و «الحاوي» (١٠/ ١٢٥)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٤)، و «طرح التثريب» (٧/ ٩٠)، و «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٤)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن سعدي (٣/ ١٠٩٩).
(٤) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ٦).

<<  <   >  >>