للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: هذا الأمر مطلق غير مقيد بوقت (١).

الرد: بين ما بعده من الحديث أنَّ المراد بهذا الأمر وقت الحيض.

الجواب: تقدم.

الترجيح: المراجعة فيها حق لله فهي تغيير للمنكر فلا تسقط ما دامت المرأة في العدة، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٣).

<<  <   >  >>