للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ

الْمُنْكَرِ] (لقمان: ١٧).

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (١).

وجه الاستدلال: طلاقها في الحيض منكر تعين على الزوج تغييره فوجب تغييره بالرجعة ما لم تخرج من العدة.

الدليل الثالث: كما تجب مراجعتها في الطهر الأول فكذلك بعده (٢).

الرد: قياس مع الفارق ففي الطهر الأول ينهى عن الطلاق فيه بخلاف الطهر الثاني فيجوز الطلاق فيه.

الجواب: هل وقت الطلاق الطهر الأول أو الثاني؟ محل خلاف يأتي (٣).

الدليل الرابع: أمر النبي بالمراجعة وما لم تخرج من العدة وقت للمراجعة (٤).

الرد: لم يأمر النبي بالمراجعة أمرًا مطلقًا حتى يقال: ما لم تخرج من العدة وقت للمراجعة.

الجواب: قصة ابن عمر قضية عين لكن نصوص إنكار المنكر عامة مشروطة بالاستطاعة.

الدليل الخامس: قوله: «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا».


(١) رواه مسلم (٤٩).
(٢) انظر: «المنتقى» (٥/ ٣٧٢).
(٣) انظر: (ص: ٣١٢).
(٤) انظر: «بداية المجتهد» (٢/ ٦٦).

<<  <   >  >>