الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»(١).
وجه الاستدلال: طلاقها في الحيض منكر تعين على الزوج تغييره فوجب تغييره بالرجعة ما لم تخرج من العدة.
الدليل الثالث: كما تجب مراجعتها في الطهر الأول فكذلك بعده (٢).
الرد: قياس مع الفارق ففي الطهر الأول ينهى عن الطلاق فيه بخلاف الطهر الثاني فيجوز الطلاق فيه.
الجواب: هل وقت الطلاق الطهر الأول أو الثاني؟ محل خلاف يأتي (٣).
الدليل الرابع: أمر النبي ﷺ بالمراجعة وما لم تخرج من العدة وقت للمراجعة (٤).
الرد: لم يأمر النبي ﷺ بالمراجعة أمرًا مطلقًا حتى يقال: ما لم تخرج من العدة وقت للمراجعة.
الجواب: قصة ابن عمر ﵄ قضية عين لكن نصوص إنكار المنكر عامة مشروطة بالاستطاعة.