للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: وقت الطلاق بعد الرجعة هل هو في الطهر الأول أو الثاني؟ محل خلاف أيضًا.

القول الثاني: يراجعها ما لم تطهر من الحيضة الثانية: وهو قول للأحناف (١) والشافعية (٢) ومذهب أشهب من المالكية (٣):

الدليل الأول: قول النبي : «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا».

وجه الاستدلال: لا تتقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني الذي هو أوان طلاقها (٤).

الرد: لا تتقرر المعصية حتى تخرج من العدة فإذا غير المنكر قبل انقضاء العدة

لم تتقرر المعصية.

الدليل الثاني: يجوز طلاقها في الطهر الثاني فلم يكن إمساكها واجبًا (٥).

الرد: يجوز طلاقها بعد المراجعة بخلاف من لم يراجعها.

القول الثالث: يراجعها ما لم تخرج من العدة: وهو مذهب المالكية (٦) والحنابلة (٧).


(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢).
(٢) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).
(٣) انظر: «الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٢).
(٤) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢).
(٥) انظر: «الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٢).
(٦) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢٣)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٢).
(٧) انظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٨٩).

<<  <   >  >>