الثاني: وقت الطلاق بعد الرجعة هل هو في الطهر الأول أو الثاني؟ محل خلاف أيضًا.
القول الثاني: يراجعها ما لم تطهر من الحيضة الثانية: وهو قول للأحناف (١) والشافعية (٢) ومذهب أشهب من المالكية (٣):
الدليل الأول: قول النبي ﷺ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا».
وجه الاستدلال: لا تتقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني الذي هو أوان طلاقها (٤).
الرد: لا تتقرر المعصية حتى تخرج من العدة فإذا غير المنكر قبل انقضاء العدة
لم تتقرر المعصية.
الدليل الثاني: يجوز طلاقها في الطهر الثاني فلم يكن إمساكها واجبًا (٥).
الرد: يجوز طلاقها بعد المراجعة بخلاف من لم يراجعها.
القول الثالث: يراجعها ما لم تخرج من العدة: وهو مذهب المالكية (٦) والحنابلة (٧).
(١) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢).(٢) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).(٣) انظر: «الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٢).(٤) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢).(٥) انظر: «الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٢).(٦) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢٣)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٣٦٢).(٧) انظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute