وجه الاستدلال: المطلق في طهر جامعها فيه مطلق للعدة فلا تلزمه الرجعة (٥).
الرد من وجهين:
الأول: بينت السنة أنَّ هذا الطلاق ليس للعدة ففي حديث ابن عمر ﵄«إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»(٦).
الثاني: هل المراد بالقروء في قوله - تعالى -: [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ](البقرة: ٢٢٨). الأطهار أو الحيض محل خلاف يأتي في غير هذا الكتاب إن شاء الله.
(١) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٢/ ٣٧٩). (٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢٣)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٠). (٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٢)، و «كنز الراغبين وحاشية القليوبي» (٣/ ٥٢٧)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٦). (٤) انظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٨٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٠)، و «الفوائد المنتخبات» (٢/ ١٤٥). (٥) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٣). (٦) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).