للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

الحكم التكليفي لمراجعة من طُلِقت في طهر جومعت فيه

اختلف أهل العلم في حكم مراجعة من طُلِقت في طهر جومعت فيه وهي غير حامل على قولين:

القول الأول: تستحب المراجعة: وهذا مذهب الجمهور فهو مذهب الأئمة

أبي حنيفة (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) والصحيح في مذهب الإمام أحمد (٤).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: المطلق في طهر جامعها فيه مطلق للعدة فلا تلزمه الرجعة (٥).

الرد من وجهين:

الأول: بينت السنة أنَّ هذا الطلاق ليس للعدة ففي حديث ابن عمر «إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (٦).

الثاني: هل المراد بالقروء في قوله - تعالى -: [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ] (البقرة: ٢٢٨). الأطهار أو الحيض محل خلاف يأتي في غير هذا الكتاب إن شاء الله.


(١) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٢/ ٣٧٩).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢٣)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٠).
(٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٢)، و «كنز الراغبين وحاشية القليوبي» (٣/ ٥٢٧)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٦).
(٤) انظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٨٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٠)، و «الفوائد المنتخبات» (٢/ ١٤٥).
(٥) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٣).
(٦) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).

<<  <   >  >>