للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: إيجاب الرجعة على خلاف الأصل فيختص الوجوب بما ورد فيه النص (١).

الرد: من حكم الرجعة في طلاق الحائض تغيير المنكر فيقاس عليه الطلاق في طهر جامعها فيه فكلاهما منكر يجب تغييره مع القدرة على التغيير.

الدليل الثالث: الإجماع على عدم وجوب الرجعة (٢).

الرد: لا إجماع في عدم وجوب المراجعة فالخلاف محفوظ وتعقب الإجماع ابن القيم وابن حجر (٣).

القول الثاني: تجب الرجعة: وهذا القول وجه عند الشافعية (٤) ورواية عن الإمام أحمد (٥) وقال به بعض المالكية (٦) وعد القرطبي (٧) والعراقي (٨) هذا القول شاذًا.

الدليل الأول: حينما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض فسأل عمر رسول الله عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» (٩).

وجه الاستدلال: طلاق الحائض طلاق بدعي وأمر النبي بالمراجعة فيقاس عليها طلاق من جومعت في الطهر (١٠) قال الخطابي: إذا اجتمعا في هذه العلة وجب


(١) انظر: «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢).
(٢) انظر: «التمهيد» (٥/ ٦٩)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٦٤)، و «المغني» (٨/ ٢٣٩)، و «المبدع» (٧/ ٢٦١)، و «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٢٧).
(٣) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩).
(٤) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، و «معالم السنن» (٣/ ٢٠١).
(٥) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٥٠).
(٦) انظر: «شرح عيسى بن قاسم على الرسالة» (٢/ ٤٧٢).
(٧) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٧).
(٨) انظر: «طرح التثريب» (٧/ ٩١).
(٩) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
(١٠) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٥)، و «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٧).

<<  <   >  >>