الدليل الثاني: إيجاب الرجعة على خلاف الأصل فيختص الوجوب بما ورد فيه النص (١).
الرد: من حكم الرجعة في طلاق الحائض تغيير المنكر فيقاس عليه الطلاق في طهر جامعها فيه فكلاهما منكر يجب تغييره مع القدرة على التغيير.
الدليل الثالث: الإجماع على عدم وجوب الرجعة (٢).
الرد: لا إجماع في عدم وجوب المراجعة فالخلاف محفوظ وتعقب الإجماع ابن القيم وابن حجر (٣).
القول الثاني: تجب الرجعة: وهذا القول وجه عند الشافعية (٤) ورواية عن الإمام أحمد (٥) وقال به بعض المالكية (٦) وعد القرطبي (٧) والعراقي (٨) هذا القول شاذًا.
الدليل الأول: حينما طلق ابن عمر ﵄ زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»(٩).
وجه الاستدلال: طلاق الحائض طلاق بدعي وأمر النبي ﷺ بالمراجعة فيقاس عليها طلاق من جومعت في الطهر (١٠) قال الخطابي: إذا اجتمعا في هذه العلة وجب
(١) انظر: «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢). (٢) انظر: «التمهيد» (٥/ ٦٩)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٦٤)، و «المغني» (٨/ ٢٣٩)، و «المبدع» (٧/ ٢٦١)، و «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٢٧). (٣) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩). (٤) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، و «معالم السنن» (٣/ ٢٠١). (٥) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٥٠). (٦) انظر: «شرح عيسى بن قاسم على الرسالة» (٢/ ٤٧٢). (٧) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٧). (٨) انظر: «طرح التثريب» (٧/ ٩١). (٩) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١). (١٠) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٥)، و «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٧).