أن يجتمعا في وجوب حكم الرجعة وهذا على معنى وجوب استعمال حكم السنة
فيه (١).
الرد من وجهين:
الأول: تقدم الأصل في الطلاق عدم الأمر بالمراجعة.
الجواب: تقدم أنَّه يقاس على طلاق الحائض.
الرد: قياس مع الفارق فزمن الطهر وقت للوطء والطلاق بخلاف الحيض.
الجواب من وجهين:
الأول: لا تلازم بين الوطء والطلاق فالمُحرِمة يجوز طلاقها ويحرم وطؤها والمراجعة من طلاق الحيض يجوز وطؤها ويحرم طلاقها.
الثاني: زمن الطهر إذا حصل فيه وطء أصبح كزمن الحيض في حرمة الطلاق (٢).
الثاني: فترة الحيض ليست من العدة بخلاف الطهر فهل يحسب من العدة
أم لا محل خلاف.
الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٣).
وجه الاستدلال: الطلاق في طهر جومعت فيه خلاف عمل النبي ﷺ فيجب رده وبينت السنة رد الطلاق البدعي بالرجعة.
الرد: الرجعة وردت في طلاق الحائض.
(١) «معالم السنن» (٣/ ٢٠١).(٢) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧).(٣) رواه مسلم (١٧١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute