للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يجتمعا في وجوب حكم الرجعة وهذا على معنى وجوب استعمال حكم السنة

فيه (١).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم الأصل في الطلاق عدم الأمر بالمراجعة.

الجواب: تقدم أنَّه يقاس على طلاق الحائض.

الرد: قياس مع الفارق فزمن الطهر وقت للوطء والطلاق بخلاف الحيض.

الجواب من وجهين:

الأول: لا تلازم بين الوطء والطلاق فالمُحرِمة يجوز طلاقها ويحرم وطؤها والمراجعة من طلاق الحيض يجوز وطؤها ويحرم طلاقها.

الثاني: زمن الطهر إذا حصل فيه وطء أصبح كزمن الحيض في حرمة الطلاق (٢).

الثاني: فترة الحيض ليست من العدة بخلاف الطهر فهل يحسب من العدة

أم لا محل خلاف.

الدليل الثاني: عن عائشة أنَّ رسول الله قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٣).

وجه الاستدلال: الطلاق في طهر جومعت فيه خلاف عمل النبي فيجب رده وبينت السنة رد الطلاق البدعي بالرجعة.

الرد: الرجعة وردت في طلاق الحائض.


(١) «معالم السنن» (٣/ ٢٠١).
(٢) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧).
(٣) رواه مسلم (١٧١٨).

<<  <   >  >>