ثانيًا: أدلة جواز طلاق الزوجة وهي حائض إذا لم يوجد خلوة أو دخول: تأتي الأدلة في بحث مسألة طلاق الحائض غير المدخول بها (١).
الشرط الثاني: أن لا يتقدم الطلاق وطء في القبل من الزوج أو شبهة ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.
أولًا: أدلة اشتراط عدم الوطء في القبل:
الدليل الأول: لحديث ابن عمر ﵄ السابق.
وجه الاستدلال: أمر النبي ابن عمر ﵄ أن يطلق قبل الوطء.
الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄ قال الله - تعالى -: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ» قال: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ».
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الدليل الثالث: عن ابن مسعود ﵁ قال: [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ](الطلاق: ١) قال: «طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ».
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
ويأتي الخلاف في وقت طلاق الموطوءة بشبهة وزنا والدبر (٢).
ثانيًا: أدلة جواز طلاق الحامل والتي لا تحيض مع الوطء: تأتي الأدلة في بحث هذه المسائل (٣).
الشرط الثالث: أن لا تكون استدخلت ماءه ما لم تكن حاملًا منه أو كانت