للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: أدلة جواز طلاق الزوجة وهي حائض إذا لم يوجد خلوة أو دخول: تأتي الأدلة في بحث مسألة طلاق الحائض غير المدخول بها (١).

الشرط الثاني: أن لا يتقدم الطلاق وطء في القبل من الزوج أو شبهة ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.

أولًا: أدلة اشتراط عدم الوطء في القبل:

الدليل الأول: لحديث ابن عمر السابق.

وجه الاستدلال: أمر النبي ابن عمر أن يطلق قبل الوطء.

الدليل الثاني: عن ابن عباس قال الله - تعالى -: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ» قال: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل الثالث: عن ابن مسعود قال: [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١) قال: «طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

ويأتي الخلاف في وقت طلاق الموطوءة بشبهة وزنا والدبر (٢).

ثانيًا: أدلة جواز طلاق الحامل والتي لا تحيض مع الوطء: تأتي الأدلة في بحث هذه المسائل (٣).

الشرط الثالث: أن لا تكون استدخلت ماءه ما لم تكن حاملًا منه أو كانت

لا تحيض لصغر.


(١) انظر: (ص: ٢٤٥).
(٢) انظر: (٤٣٠، ٤٥١).
(٣) انظر: (٤٢٠، ٧٨٠).

<<  <   >  >>