للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل: لم يتبين لي التخصيص بالأهلة إذا صحت النسبة لقتادة والمنسوب للشعبي فيما وقفت عليه لا يصح وعلى كل حال هو اجتهاد مقابل النص.

تنبيه: تقدم (١) حكم طلاق الحامل إذا جامعها زوجها وهذه المسألة أعم.

الحال الثانية: إذا كانت حاملًا من زوجها وترى الدم: فالخلاف في طلاقها يرجع لأمرين هل ما تراه الحامل من الدم حيض أم لا؟ والثاني هل النهي عن طلاق الحائض تعبدي أم معلل؟ تقدم الكلام على ذلك (٢).

[طلاق الحامل من غير زوجها]

إذا كان الحمل من غير زوجها بوطء شبهة أو زنا فهاتان المسألتان من مسائل الخلاف بين أهل العلم وتقدم الكلام عليهما (٣).

* * *


(١) انظر: (ص: ٤٢٤).
(٢) انظر: (ص: ٢٨٢).
(٣) انظر: (ص: ٤٥٤، ٤٦٧).

<<  <   >  >>