الدليل: لم يتبين لي التخصيص بالأهلة إذا صحت النسبة لقتادة والمنسوب للشعبي فيما وقفت عليه لا يصح وعلى كل حال هو اجتهاد مقابل النص.
تنبيه: تقدم (١) حكم طلاق الحامل إذا جامعها زوجها وهذه المسألة أعم.
الحال الثانية: إذا كانت حاملًا من زوجها وترى الدم: فالخلاف في طلاقها يرجع لأمرين هل ما تراه الحامل من الدم حيض أم لا؟ والثاني هل النهي عن طلاق الحائض تعبدي أم معلل؟ تقدم الكلام على ذلك (٢).
[طلاق الحامل من غير زوجها]
إذا كان الحمل من غير زوجها بوطء شبهة أو زنا فهاتان المسألتان من مسائل الخلاف بين أهل العلم وتقدم الكلام عليهما (٣).