طلقها واحدة وإنَّ الحمل كله موضع للطلاق (١) وقال القاضي عياض: طلاق الحامل طلاق سنة أي وقت شاء من الحمل ما لم تقرب ويضر [هكذا ولعل الصواب: ويصير] في حد المرض وهو قول كافة العلماء (٢) وقال القرطبي: جواز طلاق الحامل في أي وقت شاء وإنَّه للسنة وهو قول كافة العلماء (٣).
القول الثاني الكراهة: قال ابن المنذر: كراهة أن تطلق وهي حامل روي ذلك عن الحسن وهي خلاف الروايات التي ذكرناها عنه (٤).
الرد: الثابت عنه موافقة الجمهور ولو ثبتت الكراهة عنه فالسنة ترد ذلك.
القول الثالث: يطلقها بعد استبانة الحمل ويكره أن يطلقها في أول حملها: نسب هذا القول ابن المنذر للأوزاعي (٥).
الدليل: كراهة أن يطول عليها العدة.
الرد: ورد الدليل بجواز طلاق الحامل من غير تخصيص بوقت فهذا اجتهاد مقابل النص.
القول الرابع: تطلق عند الأهلة: روي عن الشعبي (٦) ونسبه ابن المنذر لقتادة (٧).
(١) «الاستذكار» (٦/ ١٣٩). وانظر: «التمهيد» (١٥/ ٨٠). (٢) «إكمال المعلم» (٥/ ١٨). (٣) «المفهم» (٤/ ٢٣٢). (٤) «الأوسط» (٩/ ١٤٦). قال: ابن أبي شيبة (٥/ ٥) حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام، عن الحسن، ومحمد قالا: «إِذَا كَانَتْ حَامِلًا طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ» وإسناده صحيح. (٥) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٤٦). (٦) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥) حدثنا يحيى بن يمان، ورواه عبد الرزاق (١٠٩٣٣) يرويانه عن سفيان الثوري، عن أشعث، عن عامر قال: «تطلق الحامل بالأهلة» وإسناده ضعيف. أشعث بن سوار ضعيف ويحيى بن يمان العجلي فيه ضعف لكن تابعه الثوري. (٧) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ١٨٦)، و «الأوسط» (٩/ ١٤٦).