للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلاق الثلاث بكلمات متفرقة ناويًا واحدة

إذا قال لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ينوى طلقة واحدة ولم ينو بالزائد عن الواحدة الطلاق فينوي مثلًا التوكيد أو إسماعها تقع طلقة واحدة وهو مذهب سفيان الثوري (١).

وروي عن الحسن البصري وقتادة (٢) والأحناف ديانة لا قضاءً (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) وابن حزم (٧) والشيخ ابن باز (٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٩) ولم أقف على خلاف في هذه المسألة لأحد من أهل العلم في باب الفتوى.


(١) رواه عبد الرزاق (١١٣٥٥) عن الثوري في رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، ثم قال: لم أرد إلا واحدة، وإنَّما رددت عليها لأسمعها قال: «أَمَّا فِي النِّيَّةِ فَوَاحِدَةٌ، وَأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ، وَسَوَاءٌ إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَهُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ» وإسناده صحيح.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٣٥٤) عن معمر عن رجل عن الحسن وقتادة عن رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق قال إنما أردت أن أفهمها قالا: «يُدَيَّنُ» إسناده ضعيف.
(٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ١١٦)، و «النتف في الفتاوى» (ص: ٢١٨)، و «البحر الرائق» (٣/ ٥٠٨)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ١٦٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥١٢).
قال ابن عابدين في حاشيته (٤/ ٤٦٢) الديانة: أي تصح نيته فيما بينه وبين ربه - تعالى -؛ لأنَّه نوى
ما يحتمله لفظه فيفتيه المفتي بعدم الوقوع، أما القاضي فلا يصدقه ويقضي عليه بالوقوع؛ لأنَّه خلاف الظاهر بلا قرينة.
وانظر: الكلام على الديانة والقضاء في كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.
(٤) انظر: «المدونة» (٣/ ٣)، و «البيان والتحصيل» (١٤/ ٧٨)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٩٤)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٢)، و «الشرح الصغير» (٢/ ٣٧١)، و «شرح الخرشي على مختصر خليل» (٤/ ٤٧٨)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٣٥).
(٥) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٢)، و «العزيز» (٩/ ٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٧٨)، و «فتح الوهاب مع حاشية الجمل» (٧/ ٤٢)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٨٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٦١).
(٦) انظر: «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص: ٢٩١)، و «الكافي» (٣/ ١٨٧)، و «المحرر» (٢/ ١٢٠)، و «المغني» (٨/ ٣٩٩)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٧٣).
(٧) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٤).
(٨) انظر: «فتاوى ابن باز» (٢١/ ٣٣٩ - ٣٥٧).
(٩) انظر: «لقاءات الباب المفتوح» (١/ ٣٦٢).

<<  <   >  >>