للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشوكاني (١) وصديق حسن خان (٢) وأحمد شاكر (٣) والشيخ عبد الرحمن السعدي (٤) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

تنبيه: الشيخ عبد العزيز بن باز يوافقهم في أنَّ طلاق الثلاث واحدة إذا كانت مجموعة أمَّا إذا كانت مفرقة فهي ثلاث تبين بها المرأة وبين سبب التفريق بقوله: لما كان الحديث في عدم وقوع الثلاث ليس بالصريح في عدم إيقاع الثلاث المفرقة، حملته على

ما إذا وقعت بلفظ واحدة؛ لأنَّ ذلك أقل ما يدل عليه؛ ولأنَّ ابن عباس أفتى بذلك في الرواية التي جاءت عنه في عدم إيقاع الثلاث، ولأنَّي لم أجد عن أحد من السلف إلى وقتي هذا لفظًا صريحًا يدل على أنَّ الثلاث المفرقة لا تقع (٦).

* * *


(١) انظر: «الفتح الرباني» (٧/ ٣٤٦٤).
(٢) انظر: «الروضة الندية» (٢/ ٥٣).
(٣) انظر: «نظام الطلاق في الإسلام» (ص: ٣٧).
(٤) انظر: «الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» (ص: ٩٠).
(٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٤١)، و «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٧٥).
(٦) «مجموع فتاوى ابن باز» (٢١/ ٢٨٢).

<<  <   >  >>