وقت ظهور الخلاف: شيخ الإسلام ابن تيمية جعل الخلاف في وقوع الثلاث في المسألتين. فطلاق الثلاث عنده واحدة إذا كانت مجموعة أو مفرقة.
قال ﵀: إن طلقها ثلاثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات؛ مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول: أنت طالق ثم يقول: أنت طالق ثم يقول: أنت طالق، أو يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو عشر طلقات أو مائة طلقة أو ألف طلقة ونحو ذلك من العبارات: فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال (١).
وقال البعلي: الرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة بناءً على أنَّ إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم (٢).
وقال محمد بن مفلح: لم يوقع شيخنا طلاق حائض وفي طهر وطئ فيه، وأوقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة قبل رجعة واحدة، وقال: إنَّه لا يعلم أحدًا فرق بين الصورتين (٣).
فاشتهر الخلاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ثم تابعه عليه من أتى بعده فطلاق الثلاث المفرقة تقع به طلقة واحدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (٤)
(١) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧ - ٨). (٢) انظر: «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص: ٢٥٦). (٣) «الفروع» (٥/ ٣٧٢)، وانظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٥٣)، و «المبدع» (٧/ ٢٦٢)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٦٧). (٤) انظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٧). تنبيه: تقدم أن ابن المبرد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنَّهما لا يخالفان في وقوع الثلاث المفرقة وشيخ الإسلام ينص على أنَّها واحدة ويفهم من كلام ابن القيم موافقته شيخه، والله أعلم.