للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

وقت مراجعة من طلقت في حيض

من طلقت في حيض لا تخلو من حالين:

الأولى: إذا كان الطلاق بائنًا أو خرجت المطلقة من العدة قبل المراجعة فلا رجعة بالإجماع (١).

الثانية: إذا لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فاختلف في وقت الرجعة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا مضت الحيضة لا تشرع الرجعة: وهو قول للأحناف (٢) والشافعية (٣):

الدليل الأول: عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: إنَّ ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي فذكر ذلك له «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا» (٤).

وجه الاستدلال: مشروعية الرجعة مقيدة بذلك الحيض الذي أوقع فيه الطلاق؛ لأنَّه يجوز له أن يطلقها في الطهر التالي له (٥).


(١) انظر: «الاستذكار» (٦/ ١٤٤)، و «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٢٧)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩).
(٢) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٦).
(٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٦).
(٤) رواه البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١) (١٠).
(٥) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٧)، و «حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٧).

<<  <   >  >>