الأولى: إذا كان الطلاق بائنًا أو خرجت المطلقة من العدة قبل المراجعة فلا رجعة بالإجماع (١).
الثانية: إذا لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فاختلف في وقت الرجعة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إذا مضت الحيضة لا تشرع الرجعة: وهو قول للأحناف (٢) والشافعية (٣):
الدليل الأول: عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر ﵄: رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: إنَّ ابن عمر ﵄ طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر ﵁ النبي ﷺ فذكر ذلك له «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا»(٤).
وجه الاستدلال: مشروعية الرجعة مقيدة بذلك الحيض الذي أوقع فيه الطلاق؛ لأنَّه يجوز له أن يطلقها في الطهر التالي له (٥).
(١) انظر: «الاستذكار» (٦/ ١٤٤)، و «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١١/ ٢٧)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩). (٢) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٦). (٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٦). (٤) رواه البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١) (١٠). (٥) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٧)، و «حاشية قليوبي» (٣/ ٥٢٧).