الدليل التاسع: لا يجبر المظاهر على الكفارة حتى تطلبه زوجته والظهار معصية فالرجعة أولى أن لا يجبر عليها وإن طلق في الحيض (١).
الرد من وجهين:
الأول: اختلف في الحكمة من الرجعة.
الثاني: هذا قياس مقابل النص.
الدليل العاشر: قال ابن عبد البر: لم يختلفوا أنَّها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها فدل ذلك على أنَّ الأمر بمراجعتها ندب، والله أعلم (٢).
الرد: قبل انقضاء العدة هي زوجته لا يشترط رضاها ولا يلزمه شيء مع الرجعة بخلاف إذا انقضت العدة فهي أجنبية.
الترجيح: يترجح لي القول بوجوب مراجعة من طلقت وهي حائض لأمر النبي ﷺ ابن عمر ﵄ والأصل في الأمر الوجوب، والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٢/ ٣٧٩).(٢) انظر: «الاستذكار» (٦/ ١٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute