للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل التاسع: لا يجبر المظاهر على الكفارة حتى تطلبه زوجته والظهار معصية فالرجعة أولى أن لا يجبر عليها وإن طلق في الحيض (١).

الرد من وجهين:

الأول: اختلف في الحكمة من الرجعة.

الثاني: هذا قياس مقابل النص.

الدليل العاشر: قال ابن عبد البر: لم يختلفوا أنَّها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها فدل ذلك على أنَّ الأمر بمراجعتها ندب، والله أعلم (٢).

الرد: قبل انقضاء العدة هي زوجته لا يشترط رضاها ولا يلزمه شيء مع الرجعة بخلاف إذا انقضت العدة فهي أجنبية.

الترجيح: يترجح لي القول بوجوب مراجعة من طلقت وهي حائض لأمر النبي ابن عمر والأصل في الأمر الوجوب، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٢/ ٣٧٩).
(٢) انظر: «الاستذكار» (٦/ ١٤٤).

<<  <   >  >>