الأول: رفع الطلاق بعد وقوعه غير ممكن ورفع أثره وهي العدة ممكن بالمراجعة (١).
الثاني: هذا رأي مقابل النص.
الدليل السابع: الرجعة إما أن تراد لاستدامة العقد أو إعادته فإن أريدت لإعادته لم تجب؛ لأنَّ ابتداء النكاح لا يجب، فإن أريدت لاستدامته لم تجب؛ لأنَّ له رفعه بالطلاق (٢).
الرد من وجوه:
الأول: الرجعة لتغيير المنكر الواقع.
الثاني: دل الدليل الخاص على التفريق بين ابتداء النكاح واستدامته.
الثالث: هذا قياس مقابل النص.
الدليل الثامن: لأنَّها عدة تلزمه بالطلاق فلا يجب دفعها كما لو طلقها في الطهر (٣).
الرد من وجهين:
الأول: أمر النبي ﷺ يدل على وجوب رفعها.
الثاني: لا قياس مع النص.
(١) انظر: «البحر الرائق» (٤/ ٤٢٢). (٢) انظر: «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٣)، و «الكافي في فقه الإمام أحمد» (٣/ ١٦١)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩). (٣) انظر: «رؤوس المسائل الخلافية» (٤/ ١٧٨).