الدليل الرابع: النكاح آكد من الرجعة لأنَّ الرجعة من توابعه فإذا لم يجب الآكد فالأضعف أولى أن لا يجب (١).
الرد من وجهين:
الأول: الرجعة ليست راجعة لما يتعلق بالقوة أو الضعف إنَّما راجعة لإزالة الضرر ورفع المنكر وهذا معدوم في ابتداء النكاح.
الثاني: النكاح قد يكون واجبًا (٢) وقد يكون أصل الفعل مندوبًا وما يتعلق به واجب كالسلام، وقد يكون أصل الفعل غير واجب واستدامته واجبة كنفل الحج والعمرة.
الدليل الخامس: لا تجب الرجعة قياسًا على الطلاق في طهر مسها فيه فإنَّهم أجمعوا على أنَّ الرجعة لا تجب حكاه ابن عبد البر عن جميع العلماء (٣).
الأول: لا قياس مع النص فورد في مراجعة الحائض دليل خاص.
الثاني: المسألة المذكورة ليست من مسائل الإجماع (٤) وتأتي (٥).
الدليل السادس: المعصية وقعت فتعذر رفعها (٦).
(١) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٤).(٢) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٥)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٨).(٣) انظر: «التمهيد» (١٥/ ٦٩)، و «المغني» (٨/ ٢٣٩)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٣)، و «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٢/ ٣٧٩).(٤) «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠). وانظر: «القوانين الفقهية»(ص: ١٧٠).(٥) انظر: (ص: ٤٦٩).(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute