للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: النكاح آكد من الرجعة لأنَّ الرجعة من توابعه فإذا لم يجب الآكد فالأضعف أولى أن لا يجب (١).

الرد من وجهين:

الأول: الرجعة ليست راجعة لما يتعلق بالقوة أو الضعف إنَّما راجعة لإزالة الضرر ورفع المنكر وهذا معدوم في ابتداء النكاح.

الثاني: النكاح قد يكون واجبًا (٢) وقد يكون أصل الفعل مندوبًا وما يتعلق به واجب كالسلام، وقد يكون أصل الفعل غير واجب واستدامته واجبة كنفل الحج والعمرة.

الدليل الخامس: لا تجب الرجعة قياسًا على الطلاق في طهر مسها فيه فإنَّهم أجمعوا على أنَّ الرجعة لا تجب حكاه ابن عبد البر عن جميع العلماء (٣).

الرد من وجهين:

الأول: لا قياس مع النص فورد في مراجعة الحائض دليل خاص.

الثاني: المسألة المذكورة ليست من مسائل الإجماع (٤) وتأتي (٥).

الدليل السادس: المعصية وقعت فتعذر رفعها (٦).


(١) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٤).
(٢) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٥)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٨).
(٣) انظر: «التمهيد» (١٥/ ٦٩)، و «المغني» (٨/ ٢٣٩)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٣)، و «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٢/ ٣٧٩).
(٤) «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠). وانظر: «القوانين الفقهية»
(ص: ١٧٠).
(٥) انظر: (ص: ٤٦٩).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٥).

<<  <   >  >>