للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: هذا في غير طلاق الحائض أما الحائض فدلت السنة على وجوب الإمساك بالمراجعة.

الدليل الثاني: قال - تعالى -: [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] (البقرة: ٢٢٨).

وجه الاستدلال: دلت الآية على أنَّ الرجعة غير واجبة من وجهين:

الأول: أنَّه جعلها حقًّا للأزواج لا عليهم.

الثاني: أنَّه قرنها بإرادة الإصلاح (١).

الرد: الآية واردة في الطلاق السني أما في طلاق الحائض فالحق لله؛ لأنَّه من تغيير المنكر وفي الطهر الأول الإصلاح بالوطء (٢) ومراجعة من طلقت في الحيض من الإصلاح لأمر النبي به.

الجواب: يأتي الخلاف في حكم الوطء في الطهر الأول (٣).

الدليل الثالث: قول النبي : «ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَس».

وجه الاستدلال: ترجع المشيئة إلى الجميع من الرجعة والطلاق وما رد إلى مشيئة فاعله لم يجب (٤).

الرد: المشيئة ترجع إلى الطلاق في الطهر الثاني لا إلى أصل الرجعة.


(١) انظر: «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٣).
(٢) انظر: «الاستذكار» (٦/ ١٤٠)، و «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٥)، و «شرح البخاري» لابن الملقن (٢٥/ ١٧٥)، و «حاشية سعدي مع فتح القدير» (٣/ ٣٣٨)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٢).
(٣) انظر: (ص: ٣٠٦).
(٤) انظر: «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٣).

<<  <   >  >>