الرد: هذا في غير طلاق الحائض أما الحائض فدلت السنة على وجوب الإمساك بالمراجعة.
الدليل الثاني: قال - تعالى -: [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا](البقرة: ٢٢٨).
وجه الاستدلال: دلت الآية على أنَّ الرجعة غير واجبة من وجهين:
الأول: أنَّه جعلها حقًّا للأزواج لا عليهم.
الثاني: أنَّه قرنها بإرادة الإصلاح (١).
الرد: الآية واردة في الطلاق السني أما في طلاق الحائض فالحق لله؛ لأنَّه من تغيير المنكر وفي الطهر الأول الإصلاح بالوطء (٢) ومراجعة من طلقت في الحيض من الإصلاح لأمر النبي ﷺ به.
الجواب: يأتي الخلاف في حكم الوطء في الطهر الأول (٣).