للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: الآية خيرت [فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ] (البقرة: ٢٣١).

الجواب: الإمساك في المطلقة في الحيض وذلك بالرجعة من المعروف الواجب الذي أمر به النبي .

الدليل التاسع: الطلاق في الحيض إضرار بالزوجة لتطويل العدة عليها فتجب إزالته ولا يكون ذلك إلا بالرجعة (١).

الرد: هل النهي عن الطلاق في الحيض تعبدي أو معقول المعنى محل خلاف وتقدم (٢).

القول الثاني: تستحب المراجعة: وهذا القول قول للأحناف (٣) ومذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥).

الدليل الأول: قوله الله - تعالى -: [وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ] (البقرة: ٢٣١).

وجه الاستدلال: خيرت الآية بين الرجعة والترك (٦).


(١) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٧).
(٢) انظر: (ص: ٢٨٢).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٤)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٢).
(٤) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٣).
تنبيه: يُرَاجِع الزوج عند الشافعية في الطلاق المعلق إذا وقع في الحيض.
انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و «الإقناع مع تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩١)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٥٢٥).
(٥) انظر: «الكافي» (٣/ ١٦١).
تنبيه: يُرَاجِع الزوج عند الحنابلة في الطلاق المعلق إذا وقع في الحيض.
انظر: «قواعد ابن رجب» (٢/ ٥٣٧) القاعدة (١١٧).
(٦) انظر: «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٣).

<<  <   >  >>