أنَّك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله ﷺ بالمدينة، فسأله فقال رسول الله ﷺ:«كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ»، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ ﵁ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ» (١).
وجه الاستدلال: فرق النبي ﷺ بينهما بعد وقوع العقد فدل على وجوب رفع العقد المحرم.
الرد: تبين عدم صحة العقد فهو لم ينعقد فهي لا تحل له بحال بخلاف الطلاق البدعي فهو محرم وقت البدعة.
الدليل السادس: لما كان الطلاق محرمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة (٢).
الرد: ابتداء النكاح ليس واجبًا فكذلك استدامته (٣).
الجواب من وجهين:
الأول: أمرُ النبي ﷺ لابن عمر- ﵄ بالمراجعة يدل على وجوب الاستدامة فهو الأصل في الأمر.
الثاني: قد يكون الابتداء غير واجب والاستدامة واجبة كنفل الحج والعمرة.
الدليل السابع: الرجعة تجري مَجْرى استبقاء النكاح واستبقاؤه هنا واجب بدليل تحريم الطلاق في الحيض (٤).
الدليل الثامن: الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله - تعالى -: [فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ](البقرة: ٢٢٩) فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق (٥).