للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنَّك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله بالمدينة، فسأله فقال رسول الله : «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ»، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ» (١).

وجه الاستدلال: فرق النبي بينهما بعد وقوع العقد فدل على وجوب رفع العقد المحرم.

الرد: تبين عدم صحة العقد فهو لم ينعقد فهي لا تحل له بحال بخلاف الطلاق البدعي فهو محرم وقت البدعة.

الدليل السادس: لما كان الطلاق محرمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة (٢).

الرد: ابتداء النكاح ليس واجبًا فكذلك استدامته (٣).

الجواب من وجهين:

الأول: أمرُ النبي لابن عمر- بالمراجعة يدل على وجوب الاستدامة فهو الأصل في الأمر.

الثاني: قد يكون الابتداء غير واجب والاستدامة واجبة كنفل الحج والعمرة.

الدليل السابع: الرجعة تجري مَجْرى استبقاء النكاح واستبقاؤه هنا واجب بدليل تحريم الطلاق في الحيض (٤).

الدليل الثامن: الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله - تعالى -: [فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ] (البقرة: ٢٢٩) فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق (٥).


(١) رواه البخاري (٨٨).
(٢) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٤٩).
(٣) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٣).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٩).
(٥) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٩).

<<  <   >  >>