للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي لطلاق الحامل]

لا تخلو الحامل إمَّا أن يكون حملها من زوجها أو من غيره وإذا كان من غير زوجها فلا يخلو أن يكون الحمل من وطء شبهة أو زنا.

[طلاق الحامل من زوجها]

إذا كان الحمل من زوجها فلا تخلو من حالين أن لا ترى الدم والثاني أن ترى الدم وقت الحيض.

الحال الأولى: أن لا ترى الدم أثناء الحمل:

فهل يجوز طلاقها أم لا؟ وهل هذه المسألة من مسائل الإجماع؟.

يجوز طلاقها وبعض أهل العلم ينقل الإجماع والصحيح وجود الخلاف:

القول الأول الجواز: وهو رأي الجمهور

الدليل الأول: قوله - تعالى -[يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (البقرة: ٢٣٦).

وجه الاستدلال: الحامل إذا طلقت استقبلت عدتها فتكون مطلقة للعدة.

الدليل الثاني: في رواية لحديث ابن عمر : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً» (١).

وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الحامل ولم يفرق بين حال وحال (٢).

الدليل الثالث: الإجماع، ينقل بعض أهل العلم الإجماع على أنَّ الحامل تطلق أي وقت قال ابن عبد البر: لا نعلم خلافًا أنَّ طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا


(١) لمسلم (١٤٧١).
(٢) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ١٣)، و «زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).

<<  <   >  >>