وجه الاستدلال: الحامل إذا طلقت استقبلت عدتها فتكون مطلقة للعدة.
الدليل الثاني: في رواية لحديث ابن عمر ﵄: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً»(١).
وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الحامل ولم يفرق بين حال وحال (٢).
الدليل الثالث: الإجماع، ينقل بعض أهل العلم الإجماع على أنَّ الحامل تطلق أي وقت قال ابن عبد البر: لا نعلم خلافًا أنَّ طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا