للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الطلاق من غير حاجة]

إذا طلق الزوج زوجته وكانت العشرة بينهما حسنة ولا يوجد سبب للطلاق فلأهل العلم ثلاثة أقوال قول بالتحريم وبالإباحة وبالكراهة:

القول الأول: التحريم: فيحرم الطلاق من غير حاجة وهو قول ضعيف عند الأحناف (١) ورواية عند الحنابلة (٢) وهو ظاهر كلام ابن حزم (٣) واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).

الدليل الأول: قوله - تعالى -:] فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ [(البقرة: ١٠٢).

وجه الاستدلال: الفرقة بين الزوجين من غير حاجة من عمل السحرة الكفار ويحرم التشبه بهم.

الدليل الثاني: عن أنس عن النبي قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٥).

وجه الاستدلال: كما أنَّه لا يحب أن تفارقه المرأة من غير حاجة فكذلك يجب عليه أن لا يفارقها من غير حاجة ونفي الإيمان في الحديث هو نفي لكمال الإيمان الواجب (٦) فدل على حرمة الطلاق من غير حاجة.


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٣)، و «إعلاء السنن» (١١/ ١٦١)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٢).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٤)، و «الكافي» (٣/ ١٥٩)، كتاب «الروايتين» (٢/ ١٤٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩).
(٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ٢٣٥).
(٤) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢١، ٨١).
(٥) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).
(٦) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٢/ ٤٧٨).

<<  <   >  >>