للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو الدبر ولم تكن حاملًا أو لا تحيض لصغر أو كبر (أو جامعها في الحيض الذي يليه) أي الطهر المطلق فيه.

نقد التعريف: يدخل في قوله: (واحدة في الحيض) الطلاق على مال وطلاق غير المدخول بها وليس بدعيًا. وقوله: (في طهر جامعها) يدخل فيه الحامل والصغيرة وطلاقهن سني ومفهومه أنَّ طلاق الموطوءة بشبهة ليس بدعيًا وليس كذلك. وقوله: (ثنتين كذلك) يدخل فيه لو تخلل الطلقتين رجعة وهو سني.

ويخرج بقوله: (واحدة في الحيض) الطلاق في النفاس فمفهوم التعريف أنَّه ليس بدعيًا وليس كذلك.

فالتعريف ليس جامعًا ولا مانعًا.

التعريف الثالث: واحدة في طهر وطئت فيه أو حيض موطوءة وما فوقها

بلا رجعة بَيْنَهُ في طهر (١).

نقد التعريف: هذا التعريف عليه إيرادات ويتبين ذلك بما تقدم.

* * *


(١) «النقاية مع شرحه فتح باب العناية» (٢/ ٩٢).

<<  <   >  >>