أو الدبر ولم تكن حاملًا أو لا تحيض لصغر أو كبر (أو جامعها في الحيض الذي يليه) أي الطهر المطلق فيه.
نقد التعريف: يدخل في قوله: (واحدة في الحيض) الطلاق على مال وطلاق غير المدخول بها وليس بدعيًا. وقوله:(في طهر جامعها) يدخل فيه الحامل والصغيرة وطلاقهن سني ومفهومه أنَّ طلاق الموطوءة بشبهة ليس بدعيًا وليس كذلك. وقوله:(ثنتين كذلك) يدخل فيه لو تخلل الطلقتين رجعة وهو سني.
ويخرج بقوله:(واحدة في الحيض) الطلاق في النفاس فمفهوم التعريف أنَّه ليس بدعيًا وليس كذلك.
فالتعريف ليس جامعًا ولا مانعًا.
التعريف الثالث: واحدة في طهر وطئت فيه أو حيض موطوءة وما فوقها
بلا رجعة بَيْنَهُ في طهر (١).
نقد التعريف: هذا التعريف عليه إيرادات ويتبين ذلك بما تقدم.