الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ](البقرة: ٢٤١).
وجه الاستدلال: هذه الآيات عامة في الطلاق والمطلقات ولم يفرق ربنا ﵎ بين الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه أو في غيرهما فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه داخل في العموم ولا يخرج من هذا العموم شيء إلا بنص أو إجماع (٢).