للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا] (الطلاق: ١ - ٢).

وجه الاستدلال: طلاق الحائض الرجعي لا يقع لأنّه ليس للعدة ويقع طلاق الحائض إذا كان ثلاثًا أو الطلقة الثالثة لأنَّه لا يدخل في الآية فلا رجعة للزوج قال ابن حزم: الله - تعالى - إنَّما أمر بذلك في المدخول بها فيما كان من الطلاق دون الثلاث وفي هذين الوجهين أفتى رسول الله ابن عمر ولم يأمر قط ﷿ بذلك في غير مدخول بها ولا فيمن طلق ثالثة أو ثلاثة مجموعة … وقوله - تعالى -: [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ] وليس هذا في طلاق الثلاث (١).

الرد من وجوه:

الأول: هذا بناء على مذهب ابن حزم في التمسك بظاهر النصوص وترك القياس وهذا مما لم يوافقه الجمهور عليه.

الثاني: قوله: «ولم يأمر قط ﷿ بذلك … ولا فيمن طلق ثالثة أو ثلاثة مجموعة» فالآية عامة في الرجعية وغيرها فلا تطلق إلا مستقبلة العدة لكن إذا طلق وقع الطلاق كما سيأتي فيوافق ابن حزم في النتيجة وهي صحة طلاق الثلاث والثالثة للحائض.

الثالثة: الاستدلال بقوله - تعالى -: [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا] استدلال بدلالة مفهوم المخالفة وهو محل خلاف.

الدليل الثاني: عن نافع أنَّ ابن عمر بن الخطاب طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ


(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٦).

<<  <   >  >>