للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مذهب الشافعية]

الأول: إذا لم تحبل: للشافعية قولان:

القول الأول: على الراجح من المذهب بتقديم عدة الطلاق فيجوز طلاقها.

القول الثاني: على القول الثاني بتقديم عدة الشبهة: للشافعية قولان:

القول الأول: إذا شرعت في عدة الشبهة فقدمت عدة الشبهة على المرجوح من المذهب (١).

فالطلاق بدعي قول للشافعية (٢).

القول الثاني: إذا قُدِمت عدةُ الشبهة على عدة الطلاق غير بدعي وجه للشافعية (٣).

الدليل: لأنَّه لم يوجد منه ضرر وتعطيل الزمان عليها وإنَّما انصرف الزمان إلى حق واجب عليها (٤).

وأصح الوجهين في مذهب الشافعية التحريم مطلقًا (٥).

الثاني: إذا حبلت من الوطء: للشافعية قولان:


(١) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٣٨٦).
(٢) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٩)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥).
(٣) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٩).
(٤) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٩).
(٥) قال النووي في «روضة الطالبين» (٨/ ٨) لو وطئت منكوحة بشبهة فحبلت فطلقها زوجها وهي طاهر فهو حرام لأنَّها لا تشرع عقبه في العدة وكذا لو لم تحبل فشرعت في عدة الشبهة فطلقها وقدمنا عدة الشبهة وقيل لا يحرم لأنَّه لم يوجد منه إضرار. ورجح المتولي التحريم إذا حبلت وعدمه إذا
لم تحبل والأصح التحريم مطلقًا.

<<  <   >  >>