للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: لا يجوز طلاقها وينصون على أنَّه طلاق بدعة (١).

القول الثاني: يجوز طلاقها وجه للشافعية (٢).

* * *


(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٩)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٨)، و «الإقناع مع تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٠٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٥).
(٢) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٩)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٨).

<<  <   >  >>