للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي لطلاق الحامل طلقتين قبل وضعها]

إذا طلق المرأة الحامل طلقتين قبل وضعها فالأمر لا يخلو من حالين:

الأول: أن يطلقها مرتين في وقت واحد فيقول: أنت طالق أنت طالق أو يقول: أنت طالق طلقتين ونحو ذلك، أو يطلقها طلقة ثم يتبعها طلقة ثانية من غير مراجعة، أو وضع وتقدم الكلام على ذلك.

الثاني: أن يطلقها طلقة وهي حامل ثم يراجعها ثم يطلقها طلقة ثانية قبل وضعها: فيجوز طلاقها وهو قول المالكية (١) والشافعية (٢) والمذهب عند الحنابلة (٣) ويجب أن


(١) الحامل عند المالكية لا سنة في طلاقها ولا بدعة في الوقت بخلاف العدد وسنة العدد أن يطلقها طلقة واحدة ولا يردفها أخرى في العدة فإن راجع ثم طلق من غير قصد الإضرار فجائز.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل (٤/ ٤٣٥): لو طلقها طلقة رجعية ثم أردف عليها في العدة شيئًا فبدعي مكروه وكذا يكره أن يراجعها ثم يطلقها لتطويله عليها العدة إن كانت نيته عند المراجعة الفراق وأما إن نوى البقاء ثم بدا له فطلق وهكذا في كل طهر طلقة لم تكره له المراجعة ولا الطلاق. عياض: ولا خلاف فيه.
وانظر: «الكافي» (ص: ٢٦٢)، و «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٦٦)، و «المعونة» (١/ ٥٦٠ - ٥٦١)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٠).
(٢) الحامل لا سنة في طلاقها ولا بدعة عند الشافعية. انظر: (ص: ٧٧٧). ويجوز الطلاق ثلاثًا عندهم، وتقدم الكلام على هذه المسألة (ص: ٤٩٠).
انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٧، ١١٥)، و «العزيز» (٨/ ٤٨٥ - ٤٨٨)، و «روضة الطالبين»
(٨/ ٧ - ٩)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٣، ٢٦٥).
(٣) المذهب عند الحنابلة أنَّ طلاق الحامل لا سنة في عدده ولا في وقته فعلى المذهب لو طلقها ثانية من غير رجعة جاز والرواية الثانية أنَّ طلاقها طلقتين بدعة لكن إذا كان بعد رجعة فلا بدعة فعلى كلا الروايتين يجوز طلاقها.
انظر: «المحرر» (٢/ ١١٠)، و «الفروع» (٥/ ٣٧٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>