للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يفصل في طلاق الحامل بين كل طلقة بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد بن الحسن وزفر لا تطلق الحامل للسنة إلا طلقة واحدة (١).

وبالمراجعة يبطل حكم الطلاق - في الجملة - عند أبي حنيفة فكأنَّه لم يحصل طلاق (٢) فيجوز طلاقها عند أبي حنيفة - والله أعلم - ولو لم يمض شهر بين الرجعة والطلاق الثاني، والله أعلم (٣).

وتأتي أدلة ذلك في طلاق الحامل (٤) وتقدمت في طلاق المرأة في طهر واحد مرتين بعد مراجعتها (٥).

وإذا وضعت فهل يجوز طلاقها قبل الطهر من النفاس؟ تقدم الكلام على حكم طلاق النفساء (٦).

* * *


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٢)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧٢)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣٧)، و «فتح باب العناية» (٢/ ٩٢).
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٢)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧٢)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣٧)، و «فتح باب العناية» (٢/ ٩٢).
(٣) قال برهان الدين ابن مازة في «المحيط» (٣/ ٢٠٢) وفيه [المنتقى] أيضًا: إذا طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها فولدت واغتسلت من النفاس فله أن يطلقها للسنة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وإن لم يتم بين التطليقتين شهر ودم. وفصل النفاس بين الطلاقين كالحيض.
(٤) انظر: (ص: ٧٧٧).
(٥) انظر: (ص: ٧٣٩).
(٦) انظر: (ص: ٣٩٩).

<<  <   >  >>