للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاستدخال الماء بمعنى الجماع لاحتمال الحمل ويأتي الكلام على الحكمة من النهي عن طلاق من جامعها زوجها في طهر ولم يستبن حملها (١)، والله أعلم.

الشرط الرابع: أن يطلق طلقة واحدة.

وتأتي الأدلة في مسألة حكم الزيادة على طلقة واحدة إن شاء الله (٢).

الشرط الخامس: أن لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي عدتها ما لم يتخلل ذلك رجعة.

وتأتي الأدلة في مسألة حكم إتباع الطلاق طلقة أوطلقتين قبل الرجعة (٣).

الشرط السادس: أن لا يكون الطهر سبقه رجعة من طلاق في حيض.

وتأتي الأدلة في مسألة وقت الطلاق بعد الرجعة من الطلاق في حيض (٤).

ومن طلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها ولم يتقدمه طلاق في حيض فهو مطلق للسنة بإجماع أهل العلم (٥).

وقوع الطلاق السني: وطلاق السنة يقع من غير خلاف قال الماوردي: طلاق السنة مجمع على وقوعه (٦). وقال ابن القيم: أجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه، وأباحه (٧).

* * *


(١) انظر: (ص: ٤٦٨).
(٢) انظر: (ص: ٤٨٩، ٧٠٦).
(٣) انظر: (ص: ٦٨٨).
(٤) انظر: (ص: ٣١٢).
(٥) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ٩٩)، و «مراتب الإجماع» (ص: ٧١)، و «البحر الرائق ومنحة الخالق» (٣/ ٤١٥، ٤١٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٢)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٦)، و «التمهيد» (١٥/ ٩٩)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٦٣)، و «التوضيح شرح الجامع الصحيح» (٢٥/ ١٧٣، ١٧٦)، و «المغني» (٨/ ٢٣٥)، و «شرح الزركشي على متن الخرقي» (٢/ ٤٥٨)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٦).
(٦) «الحاوي» (١٠/ ١١٥).
(٧) «زاد المعاد» (٥/ ٢٢١).

<<  <   >  >>