للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي لمفارقة المرأة الزوج المصر على الزنا]

إذا كان الزوج مصرًا على الزنا يشرع للزوجة مفارقته لكن هل المفارقة على سبيل الوجوب أو الاستحباب لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول باستحباب المفارقة وقول بوجوبها.

القول الأول: تستحب المفارقة: فيستحب للمرأة أن تفارقه بطلب طلاق أو خلع وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) والظاهر أنَّه مذهب كل من يرى عدم وجوب مفارقة الزوجة المصرة على الزنا (٥).

القول الثاني: تجب المفارقة: فيجب على المرأة أن تفارقه بطلب طلاق أو خلع حكم به علي وقال به ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة والحسن البصري وأبو الشعثاء جابر بن زيد (٦) وهو رواية عند الحنابلة (٧) والظاهر أنَّه مذهب كل من يرى وجوب مفارقة الزوجة المصرة على الزنا (٨).


(١) انظر: «البناية شرح الهداية» (٤/ ٦٧٩).
(٢) انظر: «تفسير القرطبي» (١٢/ ١١٤)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٣/ ٤٢٦)، و «مواهب الجليل» (٥/ ١٠٧).
(٣) انظر: «روضة الطالبين» (٧/ ٣٧٤)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٤١).
(٤) حكم المرأة حكم الرجل في طلب المفارقة عند الحنابلة.
انظر: «الفروع» (٥/ ٣٦٣)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٣٠)، و «المبدع» (٧/ ٢٥٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٣٧)، و «معونة أولي النهى» (٩/ ٣٤٣)، و «الروض المربع وحاشية ابن قاسم» (٦/ ٤٨٣)، و «نيل المارب بشرح دليل الطالب» (٢/ ٨٩).
وتقدم (ص: ٩٦) أنَّ مذهب الحنابلة لا تجب مفارقة المرأة الزانية.
(٥) انظر: (ص: ٩٥).
(٦) انظر: «مفارقة المرأة الزانية».
(٧) حكم المرأة حكم الرجل في طلب المفارقة عند الحنابلة. وتقدم (ص: ١١١) أنَّ للحنابلة رواية توجب مفارقة المرأة الزانية.
(٨) انظر: (ص: ١٠٨).

<<  <   >  >>